كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)

وأخذه وإن قتلها أو باعها بمكان بعيد إلا لظالم وفيها يلزمه تجهيزها به، وهل خلاف وعليه الأكثر؟ أو الأول لم تبوأ جهزها من عنده؟ تأويلان: وسقط ببيعهما قبل البناء : منع تسليمها لسقوط تصرف البائع والوفاء بالتزويج إذا أعتق عليه وصداقها وهل ولو ببيع سلطان لفلس أو لا ولكن لا يرجع به من الثمن ؟ تأويلان
-------------------------------
لم يقبل قولها ولم يفسخ النكاح ولا يوجب إقرارها على ذريتها لأن إقرارها بذلك إقرار على غيرها وقد قال تعالى {وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا} وإقرارها لا يوجب زوال حريتها ولا استرقاق ذريتها ولا زوال حكم زوجها حكاه من الاستغناء انتهى. ص: "والوفاء بالتزويج" ش: قال في التلقين ومن أعتق أمته على أن تتزوجه بعد العتق فلا يلزمها ذلك وإن شرط أن عتقها صداقها لم يصح ولزمه الصداق ص: "وصداقها إن بيعت لزوج" ش: يعني لزوجها فإن قبضه السيد رده قاله في المدونة ص: "وهل ولو بيع سلطان بفلس أو لا ولكن لا يرجع به من الثمن تأويلان" ش: يعني أن ما ذكره من سقوط الصداق إن لم

الصفحة 131