كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)
ولو لدين زوجته وفي لزوم الثلاث لذمي طلقها وترافعا إلينا أو إن كان صحيحاً في الإسلام أو بالفراق مجملاً أو لا تأويلات ومضى صداقهم الفاسد أو الإسقاط إن قبض ودخل وإلا فكالتفويض وهل إن استحلوه؟ تأويلان،
-----------------------------
عمر في شرح قول الرسالة وإذا ارتد أحد الزوجين وكذلك إذا ارتدا معا عند مالك وقال أبو حنيفة لا يفسخ انتهى. من الجزولي وقال أبو محمد فيمن قال لزوجة ارتدت وهي تنكر أنه يلزمه الطلاق وكذلك من تزوج كتابية فقالت أسلمت وهي تنكر لا بد أقر أنها أسلمت ثم ارتدت فكأنه أقر بالطلاق ومن أقر بالطلاق يلزمه انتهى.
فرع: قال في النكاح الثالث: والردة تزيل الإحصان قال المشذالي في حاشيته على هذا المحل قال ابن عرفة لو ارتد قاصدا الإزالة الإحصان ثم أسلم فزنا فإنه يرجم معاملة له بنقيض ما قصده قلت: كرواية علي في التي ترتد قاصدة فسخ النكاح ونقلها ابن يونس وابن رشد في سماع يحيى من المرتدين وغير واحد وتوقف ابن زرب فيها ليس خلافا لرواية علي ولا أنه لم يطلع عليها بل لما ذكره في جوابه انتهى. وقال في الشامل في باب الردة ولو قصدت بردتها فسخ نكاحها لم ينفسخ انتهى. وذكر الشيخ سعد الدين في شرح العقائد أن من أفتى امرأة بالكفر لتبين من زوجها فإن ذلك كفر قاله في أواخر شرح العقائد وهو الظاهر لأنه قد أمر بالكفر ورضي به.