كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)

بعد الصحة من يوم الحكم ، وإن مرض والعبد نصفها ، والظاهر لا نفقة لها فيها وصدق إن ادعى فيه الوطء بيمينه ، فإن نكل حلفت ، وإلا بقيت ، وإن لم يدعه طلقها ، وإلا فهل يطلق الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم به ؟ قولان .
-------------------------------------
الجواهر والله أعلم. ص: "والظاهر لا نفقة لها فيه" ش: ما قاله ابن غازي من النص أشار الشارح إلى غالبه إلا أن كلام ابن غازي أتم فائدة وفيه التنبيه: على ما نظر فيه الشارح بقوله وانظر هل يجري ذلك في مسألة: المعترض وهو مقتضى كلام الشيخ هنا فقال ابن غازي ولا يصح قياس المعترض على المجنون لأن المجنون يعزل هنا المعترض يرسل عليه والله أعلم. ص: "وصداق إن ادعى فيها الوطء بيمينه" ش:
فرع: قال ابن عرفة ولو سألته اليمين قبل تمام الأجل فإن أبى ثم حل الأجل فقال أصبت فله أن يحلف فإن نكل الآن طلق عليه ولو قال بعد الطلاق في العدة أنا أحلف لم يقبل منه ابن عرفة ظاهره أنه يتعين نكوله عند تمام الأجل يطلق عليه ومثله للمتيطي عن ابن عمر ورواية ابن حبيب قال وقال غيره إن نكل حلفت وفرق بينهما انتهى. والمشهور سواء كانت بكرا أو ثيبا وقول ابن عرفة ظاهره أنه بنفس نكوله يعني ظاهر قوله فإن نكل الآن طلق عليه والله أعلم. ص: "وإن لم يدعه طلقها" ش: ابن عبد السلام: قال بعض الشيوخ يوقع الزوج منه ما شاء وظاهره أنه يكون له أن يوقع اثنتين أو ثلاثا انتهى. ص: "وإلا فهل يطلق عليه الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم قولان" ش: قال ابن عبد السلام وفي أحكام ابن سهل اختلاف بين الشيوخ في هذه المسألة: وفي معناه من امرأة المولى والمعتقة تحت العبد وغير ذلك هل تكون المرأة وهي الموقعة للطلاق أو السلطان انتهى. وقال في التوضيح في باب المعسر بالنفقة: واختلف هل الحاكم الذي يطلق كما هو ظاهر كلامه يعني ابن الحاجب ابن عبد السلام وهو

الصفحة 153