كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)
وإن أتى بامرأتين تشهدان له قبلتا ، وإن علم الأب بثيوبتها بلا وطء وكتم ، فللزوج الرد على الأصح ، ومع الرد قبل البناء فلا صداق
----------------------------
ص:"وإن أتى بامرأتين" ش: هذا واضح لأنه يؤول إلى المال بخلاف ما لو أتت امرأة المعترض بامرأتين تشهدان بأنها بكر لم يقبلا لأنه يؤول إلى الفراق قاله ابن عرفة والمصنف في التوضيح وابن عبد السلام ص: "وإن علم الأب بثيوبتها بلا وطء" ش: لا معارضة بين هذا الكلام وبين ما قدمه لأن ذلك مع عدم علم الأب وهذا مع علمه ولهذا قال:"وإن علم الأب" والله أعلم. وقوله بلا وطء فالوطء أحرى وأحرى إن كان بزواج ويبقى ملخص المسألة: أنه إن شرط الزوج أنها عذراء فله الرد إذا وجدها قد أزيلت عذرتها قولا واحدا سواء أزيلت بوطء أو بغير وطء وإن شرط أنها بكر فإن أزيلت البكارة بزواج ردت بلا كرم وإن أزيلت بزنا أو بغير وطء فلا يخلو إما أن يكون الأب عالما أو لا فإن لم يكن عالما ففيه التردد وإن كان عالما فيلزمه إعلام الزوج فإن لم يعلمه ففي الرد قولان الأصح أن له الرد والله أعلم. وانظر هذا الكلام مع قوله فيما يأتي"وللولي كتم العمى ونحوه وعليه كتم الخنا" وانظر كلام أبي الحسن وابن رشد على ذلك ص: "ومع الرد قبل البناء فلا صداق" ش: يعني إذا علم أحد الزوجين إن بالآخر عيبا ورده بذلك العيب قبل المسيس فلا صداق للمرأة على الرجل سواء كان هو الراد أو هي الرادة أما إن كان هو الراد فلا خلاف فيه إلا أن ابن عبد السلام قال فيما إذا زوج البكر أبوها أو من يعلم أنه عالم بعيبها قد يقال يجب لها على الزوج نصف