كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)

والأصح منع الأجذم من وطء إمائه ، وللعربية رد المولى المنتسب؛ لا العربي إلا القرشية تتزوجه على أنه قرشي .
--------------------------
عوضا من شيء يملكه الولي وإنما هي نحلة من الله عز وجل فرضه للزوجات على أزواجهن انتهى. كلام أبي الحسن والله أعلم. ص: "والأصح منع إلا جذم من وطء إمائه" ش: قال في النوادر وفي كتاب النكاح روى ابن القاسم عن مالك في الأجذم الشديد الجذام قال يحال بينه وبين وطء إمائه إن كان في ذلك إضرار يريد إن طلبن ذلك كما يفرق بينه وبين الحرة للضرر انتهى. ولو قال المصنف"والأظهر أصح" لأن ابن رشد استظهر القول بأنه يمنع من وطء إمائه في آخر سماع عيسى من كتاب السلطان فاعلمه والله أعلم. ص: "وللعربية رد المولى المنتسب لا العربي إلا القرشية تتزوجه على أنه قرشي" ش: نقل ابن عرفة تحصيل ابن رشد في هذه المسألة: وهو أن المرأة إذا وجدت الرجل أفضل مما اشترطت فلا خيار لها وإن وجدته أدنى مما اشترطت وأدنى منها فلها الخيار وإن وجدته أدنى مما اشترطت وهو أرفع منها أو مثلها ففي خيارها قولان قال والقول بالخيار أظهر وإذا وجب خيارها واختارت قبل البناء فلا شيء لها من المسمى وإن لم تعلم ذلك حتى بنى بها واختارت فهي طلقة بائنة ولها المسمى وحكم الرجل كما تقدم يكون له الرد حيث لكون لها الخيار انتهى. ملخصا ابن عرفة وهذه المسألة: في سماع أبي زيد من كتاب النكاح.
فصل ولمن كمل عتقها
...
فصل وجاز لمن كمل عتقها فراق العبد
--------------------------
فصل ولمن كمل عتقها
يريد أما في دفعة أو أكثر فقد نص في العتبية والموازية فيما إذا تزوجت وهي معتق

الصفحة 168