كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)

لها إلا أن يأخذه السيد أو يشترطه، وصدقت إن لم يمكنه أنها ما رضيت وإن بعد سنة إلا أن تسقطه أو تمكنه ، ولو جهلت الحكم لا العتق ،
------------------------------
يحضرني الآن من صرح به والله أعلم. ص: "إلا أن يأخذ السيد" ش: قال في التوضيح وينبغي أن يقيد بما إذا كان قبضا على سبيل الانتزاع وهو الذي يدل عليه لفظ المدونة انتهى. وهذا التقييد يأتي على كلام ابن الحاجب حيث قال قبضه وأما قول المصنف "يأخذه" فإنه يدل على ذلك ولا يحتاج والله أعلم. ص: "وصدقت إن لم تمكنه" ش: مذهب المدونة أنها تصدق بل يمين قاله في التوضيح ثم قال تبعا لابن عبد السلام وفي العتبية تحلف قال ابن عرفة إنه لم يجده في العتبية والله أعلم. ص: "وإن بعد سنة" ش: سواء أوقعها الحاكم أو الزوج وهو خطأ من الحاكم إن فعله أو لم يوقفها أحد قاله ابن عبد السلام ص: "أو تمكنه" ش: أي يستمتع بها أو تستمتع هي به قال في التوضيح وهو أقوى في الدلالة قال ابن عرفة قال اللخمي القبلة والمباشرة كالإصابة وكذا إذا مكنته ولم يفعل انتهى. ص: "لا العتق" ش: ابن عبد السلام وينبغي أن يعاقب الزوج إذا علم بالعتق والحكم كما قالوا إذا وطىء المملكة والمخيرة وذات الشرط انتهى.
فرع: قال ابن عرفة الشيخ عن محمد لو ادعى وطأها بعد علمها بالعتق وأكذبته فإن

الصفحة 170