كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)

أو لم يقيض الأجل أو زاد على خمسين سنة أو بمعين بعيد كخراسان من الأندلس وجاز كمصر من المدينة لا بشرط الدخول قبله إلا القريب جدا وضمنته بعد القبض إن فات
--------------------------------
المؤلف ص: "أو لم يقيد الأجل" ش: قال في التوضيح اختلف إذا لم يؤرخ أجل الكالىء فقال المتيطي المشهور من مذهب مالك وأصحابه وبه العمل وعليه الحكم أنه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل.
فرعان: الأول: قال في التوضيح. وهل يجوز في الأجل أن يقدر بما يؤجله الناس؟ سئل ابن زرب عمن نكح بنقد مقدم وكالىء إلى ما يكلأ الناس فقال: لا يجوز لأن الناس يختلفون في التأجيل وذكر ابن الهندي عن بعض معاصريه أنه لا يفسخ قبل البناء ويجعل أجله على ما مضى عليه الناس في الكالىء فإن اختلف الأجل ضرب له أجل وسط انتهى.
الثاني: قال ابن سلمون في أوائله وفي كتاب الاستغناء إذا اختلف الزوج والولي في أجل الكالىء فقال الشهود نسيناه فإن كان أجل الكوالىء كلها متعارفا عندهم وكان لقلة الكوالىء وكثرتها أجل جعل ذلك الكالىء إلى مثل ذلك الأجل فإن لم يكن ذلك عندهم متعارفا حمل أجله إلى أكثر ما تحمل عليه الكوالىء إلى مثل ذلك الأجل ويثبت النكاح انتهى. ص: "إلا لقريب جدا" ش: قاله ابن رشد في رسم النكاح من سماع أصبغ من كتاب

الصفحة 189