كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)

أو بمغصوب علماه لا أحدهما أو باجتماعه مع بيع كدار دفعه هو أو أبوها وجاز من الأب في التفويض وجمع امرأتين سمى لهما أو لأحدهما.
---------------------------------
النكاح على ظاهر قوله يعني ابن القاسم إذ قاسمه على الشراء اليوم واليومين والثلاثة ونحو ذلك قال أصبغ الأربعة والخمسة وأجاز ابن حبيب أن يدخل بها في البعيد الغيبة إلا أنه يستحب أن يعطيها ربع دينار عند ابتنائه بها ففرق بين الدخول في النكاح والنقد في البيع.
فرع: قال وقوله إن أصيب العبد فلها قيمته يريد في القريب والبعيد على ما اختاره من قول مالك في مسألة البيع.
مسألة: وهذا إذا عرفت المرأة العبد أو وصف لها قال وأما إذا لم تعرفه ولم يوصف لها فلا إشكال ولا اختلاف في أنه نكاح فاسد يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل انتهى. ص: "وجمع امرأتين سمى لهما أو لإحداهما" ش: أي وجاز جمع امرأتين فأكثر في

الصفحة 190