كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)

لا الكراهة أو تضمن إثباته رفعه: كدفع العبد في صداقه وبعد البناء تملكه أو بدار مضمونة أو بألف وإن كانت له زوجة فألفان بخلاف ألف وإن أخرجها من بلدها أو تزوج عليها فألفان ولا يلزم الشرط وكره،
----------------------------
يعجب جمعها والأكثر من الشيوخ ابن الحاجب وغيره على التأويل اللفظ المذكور بالمنع وعلى ذلك اختصرها البراذعي قال في تهذيبه ولا بأس أن يتزوج امرأتين في عقد واحد إذا سمى لكل واحدة صداقها وإن أجملهما في صداق واحد لم تجز وعلى ما ذهب إليه الأكثر من تأويل اللفظ على المنع فذهب الشيخ أو محمد بن أبي زيد إلى الفسخ للنكاح المذكور قبله أي قبل البناء قال في التوضيح عنه ولا شيء لها وكذلك قال ابن محرز: ظاهر قول ابن القاسم إن النكاح فاسد وأن المطلقة والمتوفى عنها لا شيء لهما فأتى قوله إن النكاح يفسخ قال بعض المذاكرين لهما ما يخصهما من تلك التسمية يعني في الطلاق والوفاة لأن النكاح أخف من البيوع ومقتضى هذا أنه لا يفسخ قال: وكذلك قال في التنبيهات: ظاهره على أصله أنه لا شيء لها لأنه عنده من باب غرر الصداق انتهى. وهذا عنده حكم ما قبل الدخول وإن عثر على ذلك بعد الدخول مضي ولكل واحدة صداق المثل بعده أي بعد الدخول.
فرع: قال ابن عرفة: ولو تزوج أمة رجل وابنته في عقد واحد أو امرأة وأمتها ففي جوازه بمهر بينها أو حتى يسمي مهر كل منهما طريقا أبي حفص وابن محرز قائلا: لأن المهر مستحق للأمة لا لمالكتها قلت: والأول: بناء على العكس انتهى. وظاهر كلام المصنف شمول المنع لهذه المسألة: على ما قال ابن محرز والله أعلم. ص: "أو تضمن إثباته رفعه" ش: انظر مسائل هذا

الصفحة 192