كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)
وفسخ فيه وإن في واحدة وعلى حرية ولد الأمة أبداً ولها في الوجه ومائة وخمر أو مائة ومائة لموت أو فراق الأكثر من المسمى وصداق المثل ولو زاد على الجميع وقدر بالتأجيل المعلوم إن كان فيه وتؤولت أيضا: فيما إذا سمى لإحداهما ودخل بالمسمى لها بصداق المثل وفي منعه بمنافع وتعليمها قرآناً وإحجاجها ويرجع بقيمة عمله.
-----------------------------
صاحبه لم يزوجه الآخر ومثله لابن لبابة قال: إن قال تزوجني وأزوجك وعقدا على ذلك وسميا صداقا جاز. قال: والذي يثبت به الشغار زوجني على أن أزوجك وإن زوجتني زوجتك انتهى. واختصره في الشامل فقال: وإن زوج كل صاحبه بمهر مسمى ولم يفهم وقف أحدهما على الآخر جاز كزوجني وأزوجك لا إن زوجتني زوجتك أو زوجني على أن أزوجك انتهى. ص: "وعلى حرية ولد الأمة أبدا" ش: قال في الشامل: ولها المسمى إن بنى وقيل: الأصح مهر المثل وما ولدته فحر وولاؤه للسيد ولا قيمة على الأب فيه فإن استحقت أخذت مع الولد ورد عتقه وكان زوجها على حرية أول ولد تلده وقال عبد الملك: يفسخ إلا