كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)

للفسخ وكراهته كالمغالاة فيه والأجل قولان وإن أمرهم بألف عينها أولاً فزوجه بألفين فإن دخل فعلى الزوج ألف وغرم الوكيل ألفاً إن تعدى بإقرار أو بينة وإلا فتحلف هي إن حلف الزوج وفي تحليف الزوج له إن نكل وغرم الألف الثانية قولان وإن لم يدخل ورضي أحدهما لزم الآخر لا إن التزم الوكيل الألف ولكل تحليف الآخر فيما يفيد إقراره إن لم تقم بينة ولا ترد
---------------------------------
أن تلد وكان زوج عبده أمة غيره ليكون الولد بينهما فإن ولدت فالولد لسيد الأمة لا بينهما على الأصح ولها مهر المثل بالبناء ولو زاد على المسمى انتهى. والمسألة: في رسم سن من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح وفي أوائل رسم من سماع عيسى من كتاب الاستحقاق ص: "والأجل" ش: قال في كتاب النكاح من النوادر من كتاب ابن المواز: وكره مالك لصداق بعضه معجل وبعضه مؤجل إلى ست سنين قال: ولم يكن من عمل الناس وقال ابن القاسم ألا يعجبني إلا إلى سنة أو إلى سنتين فإن وقع في المسألة: الأولى لم أفسخه إلا في الأجل البعيد قال أصبغ: إلا أن يطرحوا ذلك عنه أو يجعلوه إلى أجل قريب أو ليبني فيكون

الصفحة 195