كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)

إن اتهمه ورجح بداءة حلف الزوج ما أمره إلا بألف ثم للمرأة الفسخ إن قامت بينة على التزويج بألفين وإلا فكالاختلاف في الصداق وإن علمت بالتعدي فألف وبالعكس ألفان وإن علم كل وعلم بعلم الآخر أو لم يعلم فألفان وإن علم بعلمها فقط فألف وبالعكس فألفان ولم يلزم تزويج آذنه غير مجبرة بدون صداق مثل وعمل بصداق السر إذا أعلنا غيره وحلفته إن ادعت الرجوع عنه إلا ببينة أن المعلن لا أصل له،
---------------------------

الصفحة 196