كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)

قبل الفرض أو أسقطت شرطاً قبل وجوبه ومهر المثل ما يرغب به مثله فيها باعتبار دين وجمال وحسب ومال وبلد وأخت شقيقة أو لأب لا الأم والعمة وفي الفاسد يوم الوطء واتحد المهر إن اتحدت الشبهة
--------------------------------
ذلك يريد وإن زاد على صداق المثل انتهى. بلفظه ص: "أو أسقطت شرطا قبل وجوبه" ش: ما حمله عليه ابن غازي مخالف لما سيأتي في قوله في فصل المفقود والمطلقة لعدم النفقة ثم ظهر إسقاطها وقد ذكرنا كلام الأصحاب هناك ص: "وأخت شقيقة أو لأب لا لأم والعمة" ش: ما أشار إليه ابن غازي صحيح ونص ما في رسم الطلاق من سماع القرينين من كتاب النكاح قال محمد بن رشد: مذهب مالك رحمه الله أن يعتبر في فرض صداق المثل في نكاح التفويض بصدقات نسائها إذا كن على مثل حالها من العقل والجمال والمال فلا يكون لها مثل صداق نسائها إذا لم يكن على مثل حالها ولا مثل صداق من لها مثل حالها وإذا لم يكن لهن مثل نسبها. ثم قال: ونساء قومها اللواتي يعتبر بصدقاتهن أخواتها الشقائق وللأب وعماتها الشقائق أيضا وللأب ولا يعتبر في ذلك بصدقات أمهاتها ولا خالاتها ولا أخواتها

الصفحة 201