كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)

إلا أن تهبه على دوام العشرة كعطيته لذلك ففسخ،
--------------------
وانظر سماع أصبغ من الشرح انتهى. ويسير بذلك لكلام العتبية المتقدم وكلام ابن رشد عليها.
تنبيهان: الأول: تحصل مما تقدم أن شهادة الأب على العارية ينفعه في استرجاع متاعه وإن طال الزمان على المشهور والبكر والثيب مع الإشهاد في ذلك سواء ولا ضمان عليها فيما تلف إلا أن تعلم المالكة متهما لأمرها بالعارية فتضمن ما تلف قال ابن سلمون: وحكم سائر الأولياء في الإشهاد حكم الأب ونصه وإن كان أشهد حين التجهيز فإن ذلك منه عارية كان القول قوله وإن طال الزمان ويكون له أخذ ما وجد من ذلك ولا ضمان على الابنة فيما تلف من ذلك ولا على زوجها قال في سماع أصبغ: فإن أشهد على الشورة أنها عارية قبل الدخول ثم قام يطلبها كان له ذلك وإن كانت ثيبا وعلى هذا يكون حكم سائر الأولياء كذلك مع الإشهاد وإذا تلف شيء من ذلك لم يكن عليها شيء إلا أن تعلم المالكة لأمرها أن ذلك عارية فتضمن ما تلف انتهى.
الثاني: نقل البرزلي عن فتوى أشياخه أن حكم الإشهاد بعد الدخول في المدة التي يقبل فيها دعوى الأب العارية حكم الإشهاد قبل الدخول ونصه بعد كلام ابن عبد الغفور المتقدم: قوله يصدق في العارية إذا أشهد عند البناء بها يريد وكذلك بعده فيما يقبل دعواه فيه العارية كذلك كان أشياخنا يفتون به انتهى. وقوله فيما يقبل دعواه فيه العارية يفهم منه اختصاص الانتفاع بالإشهاد بعد الدخول فالأب والوصي في البكر أو الثيب المولى عليها والأم على فتوى ابن عرفة وهو ظاهرها والله أعلم. ص: "إلا أن تهبه على دوام العشرة كعطية لذلك ففسخ" ش: قال: في أواخر كتاب الجامع من البيان في سماع عبد الله ابن عمر بن غانم: وسئل ابن كنانة عن الرجل يقول لامرأته إن لم تضعي عني مهرك فأنت طالق إن لم أتزوج عليك

الصفحة 220