كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)
فإن لم يأت به فلا يمين على الزوجين وأمرت بانتظاره لبينة قريبة ثم لم تسمع بينته إن عجزه قاض مدعي حجة وظاهرها القبول إن أقر على نفسه بالعجز وليس لذي ثلاث: تزويج خامسة إلا بعد طلاقها وليس إنكار الزوج طلاقاً ولو ادعاها رجلان فأنكرتهما أو أحدهما وأقام كل البينة فسخا: كالوليين،
--------------------------------------
ذلك والغلة للذي هو في يديه حتى يقضى عليه بحريته وكلها قائمة من المدونة انتهى. مختصرا ص: "وأمرت بانتظاره لبينة المساجد" ش: قال في التوضيح عن المتيطي: الذي جرى به العمل عند شيوخنا وانعقدت الأحكام عليه أن تجعل المرأة عند امرأة صالحة تحتفظ بها أو تجعل المرأة عندها وإلا فتحبس في الحبس حتى يحق الحق انتهى. وفي الشامل: وهل بحميل وجه إن طلبه أو تحبس عند امرأة؟ وبه جرى عمل المتأخرين انتهى. ص: "وليس لذي ثلاث تزويج خامسة" ش: قال في التوضيح ابن راشد: ويلزم على هذا أن لا تمكن من النكاح إن ادعته وأنكرها لأنها معترفة أنها ذات زوج انتهى. ص: "وليس إنكار الزوج طلاقا" ش:.
فرع: إذا أقامت المرأة على الرجل المنكر شاهدين ولم يأت بدافع لزمه النكاح والدخول والنفقة ولا ينحل النكاح عنه إلا بالطلاق فإن طلق قبل البناء لزمه نصف الصداق فإن أبى