كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)
وقضي للبكر بسبع وللثيب بثلاث ولا قضاء ولا تجاب لسبع ولا يدخل على ضرتها في يومها إلا لحاجة.
----------------------
إن لها عليك حقا يا بعل ... ليلتها من أربع لمن عقل
وأنت أولى بالثلاث في مهل ... فصل فيهن وصومن وسل
وافعل لها ذاك ودع عنك الملل ...
انتهى.
مسألة: قال في العارضة في باب ما يحل المطلقة ثلاثا: طلب المرأة الوطء عند الحاكم لا يناقض الحياء الممدوح ولا المروءة المستحسنة لأنه مقصود النكاح فإذا عقدته علم الكل أنه له فإذا تعذر جاز طلبه دينا وحسن مروءة انتهى. ومن مسائل النكاح من مختصر البرزلي.
مسألة: في حديث مسلم:"فراش للرجل وفراش للضيف وفراش للشيطان" أخذ منه أنه ليس على الرجل النوم مع امرأته في فراش واحد وإنما حقها في الوطء خاصة انتهى. وانظر النووي في شرح مسلم في شرح هذا الحديث في كتاب اللباس وكذلك الأبي وانظر كلام البرزلي في شرح قول المؤلف في باب النفقات وسقطت إن اختلفا معه وانظر بهراما الكبير في شرح قوله في الإيلاء أولا وطئتها ليلا أو نهارا ص: "وقضي للبكر بسبع وللثيب بثلاث" ش: سواء كانت المتجددة حرة أو أمة قاله في الجواهر وفهم من قوله:"قضى" أنه مشى على القول بأنه حق للمرأة قال في التوضيح: وهو اختيار ابن القاسم في المدونة واختاره اللخمي وغيره قال ابن فرحون: وهو الصحيح وقال أيضا واختلف هل يخرج للصلاة ولقضاء حوائجه وأما الجمعة فهي عليه واجبة انتهى. واختار اللخمي أنه لا يخرج لصلاة ولا لقضاء حوائجه ونقله عنه ابن عرفة فقال اللخمي عن ابن حبيب يخرج يتصرف في حوائجه وإلى المسجد والعادة