كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)

وإشهاده عدلين غير الولي بعقده
----------------------
بأس بالزيادة على هذا من ذكر السعادة وما أحب من خير قال والرفاء الملاءمة يقال رفأت الثوب لاءمت بين حرفيه انتهى. وذكر النووي في الأذكار أنه يكره أن يقال بالرفاء والبنين ولم أر كراهته لأحد من المالكية والرفاء بكسر الراء والمد الالتئام والاتفاق وهمزته أصلية قال ابن السكيت إن كان معناه السكون الهمزة من قولهم رفوت الرجل إذا سكنته انتهى. من الشمني على حاشية المغني ونص ابن السكيت وقد رفأت الثوب أرفؤه رفأ وقولهم بالرفاء والبنين بالالتئام والاجتماع وأصله الهمزة وإن شئت كان معناه بالسكون والطمأنينة فيكون الهمزة ويقال رفوت الرجل إذا سكنته قال الهذلي:
رفوني وقالوا يا خويلد لم ترع ... فقلت وأنكرت الوجوه هم هم
تنبيه: قال في الشامل: وتهنئة عروس عند عقد ودخول انتهى. والعروس نعت يستوي فيه الرجل والمرأة قاله في الصحاح وكذا قاله في الكبير ويقال لكل من الزوجين بارك الله لكل منكما في صاحبه انتهى.
فرع: قال في النوادر وقال ابن حبيب وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيمن ابتنى بزوجته أن يأمرها أن تصلي خلفه ركعتين ثم يأخذ بناصيتها ويدعو بالبركة انتهى. وقال في الأذكار للنووي يستحب أن يسمي الله ويأخذ بناصيتها ويقول بارك الله لكل واحد منافي صاحبه ويقول ما رويناه بالأسانيد الصحيحة في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه" انتهى. ص: "وإشهاد عدلين غير الولي" ش: ظاهره اشتراط العدالة عند تحمل الشهادة في النكاح وهو المذهب العدول فيه كالعدم قال في المدونة وإن نكح مسلم ذمية بشهادة ذميين لم يجز فإن لم يدخلا أشهدا الآن عدلين مسلمين انتهى. قال أبو الحسن ويفرق بينهما بعد الدخول بطلقة ويحد على ما تقدم إن ثبت الوطء انتهى. وقال القرطبي في أوائل شرح مسلم فأتى الآية أعني قوله {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ} الآية أن الفاسق لا يقبل خبره رواية كان أو شهادة وهو مجمع عليه المتأول ما خلا ما حكي عن أبي حنيفة من حكمه بصحة عقد النكاح الواقع بشهادة فاسقين انتهى. فعزاه لأبي حنيفة وفي القوانين ويشترط عدالة الشاهدين فيه خلافا

الصفحة 27