كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)

بهذا الهروي فإذا هو مروي، أو بما في يدها وفيه متمول، أو لا على الأحسن، لا إن خالعته بما لا شبهة لها فيه أو بتافه في: إن أعطيتني ما أخالعك به، أو طلقتك ثلاثا بألف؛ فقبلت واحدة بالثلث، وإن ادعى الخلع، أو قدرا، أو جنسا حلفت وبانت، والقول قوله إن اختلفا في العدد كدعواه موت عبد، أو عيبه قبله. وإن ثبت بعده؛ فلا عهدة.
--------------------------
أعطته الآن تم الصلح فلا يلزمه الصلح إلا بالدفع انتهى. ص: "وإن ادعى الخلع الخ" ش: قال في الجلاب: وإذا أقر الرجل أنه خالع زوجته على مال وأنكرته لزمه الطلاق ولم يكن له من المال الذي ادعى عليها شيء وكان القول في ذلك قولها مع يمينها إلا أن يذكر أنه اشترط عليها أنها إن دفعت المال إليه فهي طالق وأنكرت ذلك فلا يلزمه طلاق ولا يكون له مال انتهى.

الصفحة 299