كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)

لتطويل العدة لأن فيها جواز طلاق الحامل وغير المدخول بها فيه، أو لكونه تعبدا لمنع الخلع وعدم الجواز وإن رضيت، وجبره على الرجعة وإن لم تقم خلاف وصدقت أنها حائض ورجح إدخال خرقة وتنظرها النساء إلا أن يترافعا طاهرا فقوله: وعجل فسخ الفاسد في الحيض والطلاق على المولي، وأجبر على الرجعة لا لعيب، وما للولي فسخه أو لعسره بالنفقة كاللعان،
------------------------------
الحامل" ش: وهو أحد القولين والقولان أيضا في تطليقها في دم وضعها ولدا آخر قاله ابن عرفة وفي التوضيح نحوه ص: "لمنع الخلع" ش: هذا هو المشهور ومقابله جواز الخلع في الحيض وصدر به ابن الجلاب وعطف عليه المشهور بـ"قيل" ص: "والطلاق على المولي" ش: ما ذكره هنا هو قول ابن القاسم وروايته عن مالك في آخر كتاب اللعان وصرح ابن عرفة وغيره بأنه المشهور وما قاله المصنف هنا يخالف ما يأتي له في باب الإيلاء في قوله: "إن لم يمتنع وطؤها" وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله مستوفى في محله وفي ذلك الباب ذكر ابن عرفة أنه المشهور واعترض على ابن الحاجب وابن شاس والله أعلم. ص: "لا لعيب وما للولى فسخه أو لعسره بالنفقة كاللعان" ش: قال: في آخر كتاب اللعان من المدونة: ومن

الصفحة 304