كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)
أو أكره ولو بكتقويم جزء العبد، أو في فعل إلا أن يترك التورية مع معرفتها
------------------------------
"أو في فعل" ش: يعني إذا حلف لا يفعل فعلا فأكره على فعله فلا حنث عليه قال القرافي في الفرق الثاني والثلاثين بعد المائة: فإذا زال الإكراه ففعله مرة أخرى بعد الإكراه حنث ولو أكره على ابتداء الفعل وأمكنه تركه فتمادى عليه حنث بالتمادي انتهى. وقاله غيره.
فرع: قال ابن عرفة في كتاب الأيمان قبل الكلام على الكفارة: وفي حنث من حلف لا فعل غيره كذا ففعله مكرها نقل المجموعة عن رواية ابن نافع في لا خرجت زوجته وعن سحنون من قال: لامرأته أنت طالق إن دخلت الدار فأكرهها غيره على دخولها لم يحنث ولو أكرهها هو خفت أنه رضي بالحنث وفي كون المعتبر في حصوله غلبة الظن به أو اليقين الذي