كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)
ومحله ما ملك قبله وإن تعليقا، كقوله لأجنبية هي طالق عند خطبتها أو إن دخلت، ونوى بعد نكاحها، وتطلق عقبه، وعليه النصف، إلا بعد ثلاث على الأصوب ولو دخل، فالمسمى فقط:
------------------------------
قال: وإنما ألزمته لاختلاف الناس لأن من العلماء من يلزم طلاق المكره وعتقه.
تنبيه: ظاهر هذا أن العدة وأحكام الحرية تكون من يوم وقع الطلاق والعتق بالإكراه انتهى. كلامه ص: "عقبه" ش: وفي بعض النسخ: "عقيبه" بإثبات الياء ص: "وعليه النصف إلا بعد ثلاث على الأصوب ولو دخل فالمسمى فقط كواطئ بعد حنثه ولم يعلم" ش: قال