كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)
كواطئ بعد حنثه ولم يعلم: كأن أبقى كثيرا بذكر جنس أو بلد أو زمان يبلغه عمره ظاهرا لا فيمن تحته إلا إذا تزوجها. وله نكاحها ونكاح الإماء في كل حرة، ولزم في المصرية فيمن أبوها كذلك، والطارئة إن تخلقت بخلقهن وفي مصر يلزم في عملها إن نوى، وإلا فلمحل لزوم الجمعة وله المواعدة بها، إلا إن عم النساء، أو أبقى قليلا ككل امرأة أتزوجها إلا تفويضا أو
------------------------------
في الأيمان بالطلاق منها: ومن قال كل امرأة أتزوجها من الفسطاط طالق فتزوج منها فدخل فعليه صداق ونصف واحد لا صداق ونصف كمن وطئ بعد الحنث ولم يعلم فإنما عليه المهر الأول الذي سمى انتهى. قال ابن عرفة: وفيها مع غيرها كل حنث لزم لتعلقه بجزء لم يتكرر بتكرر تزويجه إلا بلفظ يقتضي تكرره وإن علق بكلي تعلق في أشخاص أفراده تكرر بتكرر