كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)
من قرية صغيرة أو حتى أنظرها فعمي، أو الأبكار بعد كل ثيب، أو بالعكس أو خشي في المؤجل العنت، وتعذر التسري أو آخر امرأة، وصوب وقوفه عن الأولى حتى ينكح ثانية، ثم كذلك، وهو في الموقوفة كالمولي وأختاره إلا الأولى، وإن قال إن لم أتزوج من المدينة فهي طالق فتزوج من غيرها نجز طلاقها، وتؤولت على أنه إنما يلزمه الطلاق إذا تزوج من غيرها قبلها،
---------------------------
تزويجه لتعلق الطلاق في الأول بالذات وهي محل الحكم وفي الثاني: بالوصف وهو علة الحكم انتهى. ص: "أو آخر امرأة" ش: قال اللخمي: وإن قال أول امرأة أتزوجها طالق لزمه لأنه أبقى ما بعد الأولى ولا يحنث إلا في امرأة واحدة انتهى. من كتاب الأيمان بالطلاق وانظر هل لا يبر هنا أيضا إذا تزوج بغير نسائه كما قال المصنف في الأيمان إذا حلف ليتزوجن على امرأته أنه لا يبر بغير نسائه أولى والظاهر أنه كذلك قال في النوادر في كتاب الأيمان: ومن حلف ليتزوجن من أهل مصر فتزوج نصرانية أو ذمية فلا يبر حتى يتزوج بنكاح مثله انتهى. وقال اللخمي في تبصرته: وإن قال أول امرأة أتزوجها طالق ثم قال بعد ذلك آخر امرأة أتزوجها طالق انعقدت اليمين فيهما جميعا فإن تزوج امرأة طلقت لأنها أول امرأة وإن تزوج