كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)

ولو علق طلاق زوجته المملوكة لأبيه على موته لم ينفذ ولفظه طلقت، وأنا طالق، أو أنت، أو مطلقة أو الطلاق لي لازم، لا منطلقة. وتلزم واحدة إلا لنية أكثر كاعتدي، وصدق في نفيه، إن
-------------------------------
كالحر من يومئذ في طلاقه انتهى. والله أعلم. ص: "ولو علق طلاق زوجته المملوكة لأبيه على موته لم ينفذ" ش: ابن عرفة: قلت: ما لم يمت مرتدا انتهى. ص: "ولفظه طلقت أو أنا طالق أو أنت" ش: لو قال: أنت طالقا بالنصب أو أنت طالق بالخفض لزمه قاله القرافي في الفرق الحادي والستين والمائة وقريب منه فرع قاله في الجواهر ونصه: ولو قال أنت طالق إن لم أطلقك أو أن طلقتك بفتح الهمزة فيهما فهو للتعليل فيقع في الحال إلا إذا لم يعرف اللغة فهو كالتعليق انتهى. وذكر البرزلي عن الرماح في أوائل مسائل الطلاق أن من قال: لزوجته أنت طالق ولم ينطق بالقاف يجري على الخلاف في الطلاق بالنية.
مسألة: لو قال غدا أطلق زوجتي فجاء غد ولم يطلق فلا شيء عليه البرزلي هذا بين على أن الوعد لا يقضى به في العطيات وعلى أنه يقضى به ففيه نظر هنا انتهى. ص: "كاعتدي وصدق في نفيه إن دل البساط على العد" ش: العد مصدر عددت الشيء أعده

الصفحة 324