كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)

ولا ينوى في العدد إن أنكر قصد الطلاق بعد قوله: أنت بائن، أو برية أو خلية أو بتة جوابا لقولها. أود لو فرج الله لي من صحبتك، وإن قصده بكا سقني الماء أو بكل كلام لزم، لا إن قصد التلفظ بالطلاق فلفظ بها غلطا، أو أراد أن ينجز الثلاث فقال: أنت طالق وسكت،
----------------------------------
فكالطلاق انتهى. ص: "أو حرام علي" ش: أي قال: هذا اللفظ ولا يريد أنه قال: الحلال حرام علي لأنه قد تقدم في الأيمان أن من قال: الحلال علي حرام يلزمه التحريم في الزوجة إلا أن يحاشيها ولا فرق بين أن يقول الحلال علي حرام أو الحلال حرام علي أما الأولى فحكمها واضح وأما الثانية فقد نقل الشارح هنا عن ابن المواز أن حكمها كذلك يلزمه في الزوجة ما لم يحاشها وفي الأيمان والنذور من المدونة: ومن قال: علي حرام إن فعلت كذا لا يكون الحرام يمينا في شيء لا طعام ولا شراب ولا في أم ولد إلا أن يحرم امرأته فيلزمه الطلاق انتهى. ص: "وإن قصده بكاسقني الماء" ش: قال في المعونة: وضرب ثالث من النطق وهو ما ليس

الصفحة 332