كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)

كمطلق جزء وإن كيد، ولزم بشعرك طالق، أو كلامك على الأحسن، لا بسعال وبصاق ودمع. وصح استثناء بإلا إن اتصل ولم يستغرق، ففي ثلاث، إلا ثلاثا، إلا واحدة، أو ثلاثا، أو البتة، إلا اثنتين، إلا واحدة: اثنتان
--------------------------------
وكلام ابن رشد في المسألة الثالثة من نوازل أصبغ من الأيمان بالطلاق فإنه جعلهما مسألتين وفرق بينهما وكذلك ابن عرفة والله أعلم. ص: "كمطلق جزء وإن كيد" ش: قال في الأيمان بالطلاق منها: وإن قال لها يدك أو رجلك أو أصبعك طالق طلقت عليه وكذلك العتق قال في حاشية المشذالي: قلت لشيخنا يعني ابن عرفة وصوابه لو طلق عقلها حرمت بخلاف

الصفحة 345