كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)
أو بما لا يعلم حالا ومآلا، ودين إن أمكن حالا، وادعاه، فلو حلف اثنان على النقيض كإن كان هذا غرابا، أو إن لم يكن فإن لم يدع يقينا طلقت، ولا يحنث إن علقه بمستقبل ممتنع كإن لمست السماء، أو إن شاء هذا الحجر، أو لم تعلم مشيئة المعلق بمشيئته،
---------------------------
والظاهر أنه لا يبر بمقدمات الجماع واعلم أن كلامه هنا يدل على أن التنجيز إنما يكون بحكم حاكم والله أعلم. ص: "أو إن شاء هذا الحجر" ش: قال: الرجراجي وإن علقه بمشيئة ما لا تصح مشيئته كالجمادات وغيرها من الحيوانات مثل أن يقول أنت طالق إن شاء هذا الحجر أو ينشد هذا الحمار:
قفا نبك من ذكرى
هل يلزم الطلاق أم لا؟ فالمذهب على قولين: أحدهما أنه لا شيء عليه وهو قول ابن القاسم في المدونة والثاني وهو قول ابن القاسم في النوادر وبه قال سحنون: انتهى. ص: "أو لم تعلم مشيئة المعلق بمشيئته" ش: قال في المدونة: وإن مات فلان قبل أن يشاء وقد علم