كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)

إلا إن لم أطلقك مطلقا أو إلى أجل، أو إن لم أطلقك برأس الشهر البتة فأنت طالق رأس الشهر البتة، أو الآن فينجز ويقع ولو مضى زمنه كطالق اليوم، إن كلمت فلانا غدا. وإن قال إن لم أطلقك واحدة بعد شهر، فأنت طالق الآن البتة، فإن عجلها أجزأت، وإلا قيل له: إما عجلتها و إلا
-----------------------------
على فعل له وقت معلوم قبل وقته فهل يمنع من الآن أو حتى يأتي الوقت ص: "إلا إن لم أطلقك مطلقا أو إلى أجل فأنت طالق" ش: أي فيقع عليه الطلاق على المشهور وقيل لا يقع عليه حتى يرفعه للحاكم قال في التوضيح: ولا إشكال على القولين أنه لا يمكن من الوطء لأنه حنث في يمينه عياض فإن اجترأ أو وطئ سقط عنه الإيلاء واستؤنف له ضرب الأجل ولا يلزمه استبراء من هذا الوطء متى جاز له تطليقها ومراجعتها للاختلاف في منع الوطء في يمين الحنث ص: "وإن قال إن لم أطلقك واحدة بعد شهر فأنت طالق ألبتة إلى آخره" ش:

الصفحة 370