كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)
إلا أن يستند وهو سالم الخاطر: كرؤية شخص داخلا شك في كونه المحلوف عليه وهل يجبر؟ تأويلان، وإن شك أهند هي أم غيرها؟
---------------------------
فلا شك في لزوم الطلاق له وأما على القول بعدم لزوم الطلاق بالكلام النفسي فالظاهر أنه بمنزلة من شك هل طلق أم لا والمشهور أنه لا يلزمه شيء والله أعلم. ص: "وإن شك أهند هي أم غيرها" ش: تصوره واضح.
مسألة حسنة: وقعت لابن عرفة والأبي وهي أن ابن عرفة سئل عن رجل له أربع زوجات رأى إحدى زوجاته الأربع مشرفة من طاقة فقال لها إن لم أطلقك فصواحبك طوالق فردت رأسها ولم يعرفها بعينها وأنكرت كل واحدة منهن أن تكون هي المشرفة فأجاب بأنه يلزمه طلاق الأربع وكان ذلك بحضور الأبي فقال: إنما يلزمه طلاق ثلاث منهن وتبقى الرابعة لأنها إن كانت هي المشرفة فقد طلق صواحبها وإن كانت المشرفة إحدى الثلاث اللاتي طلقن