كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)

ولا إن لم يعلم دخول وإن تصادقا على الوطء قبل الطلاق، وأخذا بإقرارهما كدعواه لها بعدها إن تماديا على التصديق على الأصوب، وللمصدقة النفقة، ولا تطلق لحقها في الوطء وله جبرها على تجديد عقد بربع دينار،
---------------------------------------
المصنف: "وفي إبطالها إن لم تنجز كغد" والله أعلم. ص: "ولا إن لم يعلم دخول" ش: قال ابن عرفة: وشرطها ثبوت بنائه بها ومثبتة ما تقدم في الإحلال انتهى. والذي تقدم أنه يثبت بشاهدين على النكاح وامرأتين على الخلوة وتقاررهما على الإصابة ص: "كدعواه لها بعدها" ش: تصوره واضح.
فرع: إذا طلق الرجل امرأته وادعى بعد انقضاء عدتها أنه قد كان راجعها قبل أن تنقضي عدتها وأتى برجعة مكتوبة قبل ذلك بمدة لا يعلم إن كانت قبل الطلاق أو بعده فيقول بعد الطلاق وتقول المرأة قبله من طلاق آخر فيدخل ذلك من الاختلاف ما يدخل في البراءة التي لا يعلم إن كانت متأخرة عن ذكر الحق أو متقدمة عليه انتهى. من رسم الكراء والأقضية من سماع أصبغ من كتاب المديان والتفليس والاختلاف في ذلك سيأتي الكلام عليه إن شاء الله مستوفيا في كلام المصنف في باب الإقرار وبيان المشهور فيه فراجعه هناك والله أعلم. ص: "

الصفحة 406