كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)
وصحت رجعته إن قامت بينة على إقراره، أو تصرفه ومبيته فيها،أو قالت حضت ثالثة فأقام بينة على قولها قبله بما يكذبها أو أشهد برجعتها فصمتت ثم قالت: كانت انقضت أو ولدت لدون ستة أشهر، والردة برجعته، ولم تحرم على الثاني، وإن لم تعلم بها حتى انقضت وتزوجت أو
-----------------------------------------
يلزم نقله ابن رشد عن مالك في أول مسألة من سماع القرينين من كتاب التخيير ص: "وصحت رجعته إن قامت بينة" ش: تعين حمله على الوجه الثاني من الوجهين اللذين ذكرهما الشارح في الكبير ولا يصح حمله على ما في الوسط ص: "ثم قالت كانت انقضت" ش: أفاد بقوله: "ثم قالت" أن قولها كان متراخيا عن إشهاده برجعتها ص: "وإن لم تعلم بها حتى انقضت وتزوجت" ش: تصوره واضح من كلام الشارح وقال في طلاق السنة من مختصر الوقار ومن كتب إلى زوجته بطلاقها ووصل ذلك إليها وارتجعها ولم يصل إليها ارتجاعه إياها