كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)
في كالستة لا كالأربعة وعشر، وندب الإشهاد وأصابت من منعت له وشهادة السيد كالعدم، والمتعة على قدر حاله بعد العدة للرجعية أو ورثتها ككل مطلقة في نكاح لازم لا في فسخ كلعان،
----------------------------------
لأن الله جعله مالكا لرجعتها وقد ارتجعها ص: "وندب الإشهاد" ش: ويستحب إسماعها قاله ابن رشد في آخر سماع ابن القاسم من طلاق السنة والله أعلم. ص: "والمتعة على قدر حاله بعد العدة للرجعية" ش: وقيل: على قدر حالها فقط قاله أبو عمران وقيل: على قدر حالها نقل القولين ابن عرفة وابن ناجي على المدونة: والله أعلم.
فرع: قال ابن عرفة: ابن محرز عن ابن وهب وأشهب إن لم يمتعها حتى ارتجعها سقطت انتهى. ص: "ككل مطلقة بنكاح لازم" ش: قال في المدونة: ولكل مطلقة المتعة طلقة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا إلا المطلقة قبل البناء أو قد سمى لها فحسبها نصفه ولا متعة لها انتهى. وقال ابن عرفة لما تكلم على من لا متعة لها عاطفا عليه اللخمي ولا من قامت بعيب ولا من فسخ نكاحها ولا لعارض حدث انتهى. وقال في الشامل: والمتعة مستحبة لا واجبة على المشهور في كل نكاح لازم أو فاسد يفوت بالبناء انتهى. وقال ابن يونس في النكاح الثاني: وكلما فسخ قبل البناء لصداقة فلا متعة فيه انتهى. ص: "لا في فسخ كلعان" ش: قال