كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)

ولا لأهجرنها أو لا كلمتها، أو لا وطئتها ليلا أو نهارا، واجتهد وطلق في لأعزلن أو لأبيتن أو ترك الوطء ضررا وإن غائبا، أو سرمدا العبادة بلا أجل على الأصح،
------------------------------
يحبلها لأن بره في إحبالهاوكذلك إن قال إن لم أطأك له أن يطأها لأن بره في وطئها فإن وقف عن وطئها كان موليا عند مالك والليث فيما روى عنهما وقال ابن القاسم: لا إيلاء عليه وهذا هو الصواب انتهى. وقال المصنف في باب الطلاق من المختصر في الكلام على التعليق: وإن نفى ولم يؤجل كأن لم يقدم منع منها إلا إن أحبلها أو إن لم أطأها ولا يصدق حد الإيلاء على هذه الصورة لأنه ليس عليه يمين تمنع من الوطء والله أعلم.ص: "أو ترك الوطء ضررا" ش: قال الفاكهاني في شرح الرسالة قوله تعالى: {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} البقرةقال ابن العربي: يقتضى أنه تقدم ذنب وهو الإضرار بالمرأة في المنع

الصفحة 416