كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)

وهي تغييب الحشفة في القبل، وافتضاض البكر إن حل، ولو مع جنون، لا بوطء بين فخذين وحنث إلا أن ينوي الفرج، وطلق إن قال: لا أطأ بلا تلوم، وإلا اختير مرة ومرة، وصدق إن ادعاه، وإلا أمر بالطلاق، وإلا طلق عليه . وفيئة المريض والمحبوس بما ينحل به، وإن لم تكن يمينه مما تكفر قبله كطلاق فيه رجعة فيها أو في غيرها، وصوم لم يأت، وعتق غير معين فالوعد،
---------------------------------
في هذه الطالبة طلاقها فيه وبأن الحاكم لا يحكم بمنهي عنه وأجاب الصقلي بأن إبايته سبب

الصفحة 420