كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)

الفيئة في: إن وطئت إحداكما فالأخرى طالق، طلق الحاكم إحداهما، وفيها فيمن حلف لا يطأ واستثنى أنه مول وحملت ما إذا روفع ولم تصدقه وأورد لو كفر عنها ولم تصدقه وفرق بشدة المال وبأن الاستثناء يحتمل غير الحل.
----------------------------------
المطالبة بها فتأمله وقد استفيد من قول ابن عرفة وعلى المشهور أن قول ابن القاسم الذي مشى عليه المصنف في فصل طلاق السنة من تعجيل الطلاق على المولى هو المشهور ويدخل في كلام المصنف من آلى من زوجته الصغيرة التي لا تطيق الوطء وقد تقدم نص المدونة: في ذلك من كلام ابن عرفة والله أعلم.
باب الظهار
...
باب في الظهار
باب تشبيه المسلم المكلف من تحل أو جزأها بظهر محرم أو جزئه ظهار.
-----------------------------------
باب
ص: "الظهار تشبيه المسلم المكلف من تحل أو جزأها بظهر محرم أو جزئه ظهار"

الصفحة 422