كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)

ولا أحب الغذاء ولا العشاء، كفدية الأذى، وهل لا ينتقل إلا إن أيس من قدرته على الصيام، أوإن شك؟ قولان فيها وتؤولت أيضا على أن الأول قد دخل في الكفارة، وإن أطعم مائة وعشرين؛
-----------------------------
"ولا أحب الغداء والعشاء كفدية الأذى" ش: قال في المدونة: ولا أحب أن يغدي ويعشي في الظهار لأن الغداء والعشاء لا أظنه يبلع مدا بالهاشمي قال الشيخ أبو الحسن: لا أحب هنا على بابه قال ابن يونس في كتاب ابن المواز: من غدى أو عشى خبز البر وإلا دام في الظهار لم يتبع ولا إعادة عليه ثم قال في المدونة: ولا ينبغي ذلك في فدية الأذى ويجزئ ذلك فيما سواها من الكفارات الشيخ لا ينبغي هنا على بابه انتهى. وقال ابن ناجي لا أحب ولا ينبغي على التحريم لوجهين أحدهما تعليله ذلك بقوله لأن الغداء والعشاء لا أظنه يبلغ مدا بالهاشمي.
الثاني: قوله: "ويجزي ذلك فيما سواها من الكفارات" مفهومه أنه لا يجزئ في الظهار ولا في فدية الأذى وفي قول: "لا أظنه" مسامحة لأنه لا يبني على غلبة الظن وإنما يبني على العلم وقال المغربي قوله: "بالهاشمي" صوابه "بالهشامي" لأنه منسوب إلى هشام لا هاشم

الصفحة 453