كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)

فكاليمين وللعبد إخراجه إن أذن سيده وفيها أحب إلي أن يصوم وإن أذن له في الإطعام وهل هو وهم لأنه الواجب؟ أو أحب للوجوب، أو أحب لسيد عدم المنع؟ أو لمنع السيد له الصوم أو على العاجز حينئذ فقط؟ تأويلات، وفيها إن أذن له أن يطعم في اليمين أجزأه وفي قلبي منه شيء ولا يجزئ تشريك كفارتين في مسكين ولا تركيب صنفين
-----------------------
انتهى وانظر التوضيح ص: "ولا يجزئ تشريك كفارتين" ش: يعني أن من لزمه ظهاران مثلا فأخرج مائة وعشرين مدا إلا أنه نوى أن كل مد نصفه عن كفارة ونصفه الثاني عن كفارة أخرى فإنه لا يجزئه قال في المدونة: ولو صام ثمانية أشهر متتابعات عن الأربع ونوى لكل واحدة منهن لم يعينها كفارة أجزأه وكذلك الإطعام فإن شركهن في كل يوم من الصيام أو في كل مسكين من الإطعام لم يجزه إلا أن ينوي مدا لكل مسكين في كفارته وإن لم ينو به امرأة بعينها ولا كفارة كاملة فيجزئه ذلك لأن الإطعام يجوز أن يفرق فيطعم اليوم عن هذه أمدادا وفي غد عن الأخرى أمدادا ثم يتم بعد ذلك كفارة لكل واحدة فيجزئه وإن كان متفرقا بخلاف الصوم لأن فيه شرط التتابع فإن ماتت منهن واحدة وقد أطعم عن جميعهن

الصفحة 454