كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)

وبنفي حمل وإن مات أو تعدد الوَضع أو التوأم بلعان معجل: كالزنا والولد إن لم يطأها بعد وضع أو لمدة لا يلحق الولد فيها لقلة أو لكثرة أو استبراء بحيضة ولو تصادقا على نفيه إلا أن تأتي به لدون ستة أشهر، أو وهو صبي حين الحمل أو مجبوب أو ادعته مغربية على مشرقي وفي حده
--------------------------------
كان لرؤية فتارة يدعي الزوج أنه استبرأها بحيضة قبل الرؤية وأنه لم يطأ بعد الاستبراء فإن الولد ينتفي بذلك اللعان وادعى ابن رشد في ذلك الإجماع وسيأتي لفظه وإن لم يدع الاستبراء فإن أتت بالولد لستة أشهر من يوم الرؤية فأكثر انتفى الحمل وإن أتت به لدون ستة أشهر لحق به لأن اللعان إنما كان للرؤيةوحكى ابن رشد في ذلك ثلاثة أقوال ونصه في المقدمات: فإذا لاعن على الرؤية وادعى الاستبراء انتفى الولد بإجماع وإن لم يدع الاستبراء فاختلف هل ينتفي الولد بذلك اللعان أم لا على ثلاثة أقوال أحدها أن الولد ينفيه اللعان على كل حال وإن ولدته لأقل من ستة أشهر وهو أحد قولي مالك في المدونة.

الصفحة 458