كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)
وحكمه: رفع الحد أو الأدب في الأمة والذمية وإيجابه على المرأة إن لم تلاعن وقطع نسبه وبلعانها تأبيد حرمتها وإن ملكت أو انفش حملها ولو عاد إليه قبل كالمرأة على الأظهر وإن استلحق أحد التوأمين: لحقا،
----------------------------
قلت: وهذا مخالف لما سيقوله في باب أم الولد والله أعلم.وفي بعض نسخ التوضيح بغير يمين وقال ابن عرفة قال ابن حبيب عن أصبغ: من اشترى زوجته حاملا أو غير ظاهرة الحمل وأتت به لأقل من ستة أشهر من الشراء سحنون: أو لأكثر وأقر أنه ما وطئها بعد الشراء فحملها للنكاح سحنون ولو لخمس سنين وإلا فهو للملك وقول ابن الحاجب إن ولدت لستة أشهر فأكثر فحكمه فيه حكم الأمة ظاهره ولو أقر بعدم الوطء بعد الشراء ولذا قال ابن عبد السلام: لما قرر كلامه هذا إن لم يطأها السيد بعد الشراء وهذه غفلة فتأمله انتهى. ص: "وحكمه رفع الحد" ش: اعلم أنه يترتب على اللعان ستة أحكام ثلاثة على لعانه وثلاثة على لعانهافالثلاثة التي تترتب على لعانه الأول سقوط الحد عنه إن كانت الزوجة حرة مسلمة والأدب إن كانت نصرانية أو أمة الثاني: إيجابه على المرأة إن لم تلاعن الثالث: قطع النسب والثلاث التي على لعانها سقوط الحد عنها والفراق وتأبيد حرمتها وقيل في الأخيرين إنهما يترتبان على لعانه والله أعلم.ص: "وإن استلحق أحد توأمين لحقا" ش: يعني أن حكم التوأمين