كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)

غير مجبوب أمكن شغلها منه وإن نفياه وأخذا بإقرارهما لا بغيرها إلا أن تقربه أو يظهر حمل ولم ينفه بثلاثة أقراء أطهار وذي الرق قرءان
-----------------------
الخلوة قد فقدت انتهى. ونقل الشيخ أبو الحسن في الكبير كلام الباجي عن ابن يونس ونصه ابن يونس قال بعض أصحابنا وامرأة واحدة فأكثر في ذلك سواء لأن الخلوة لم تثبت الشيخ وهذا إذا كانت المرأة الواحدة أو النساء من أهل العفاف والصيانة وأما إن كانت المرأة أو النساء من شرار الناس فعليها العدة لأنهن لا يمنعن الخلوة انتهى. وقوله بالغ احتراز من غير البالغ وإن قوي على الجماع.
فإن قيل: ما الفرق بين الصغيرة التي لا تطيق الوطء تجب عليها العدة والصغير الذي لا يطيق الوطء لا عدة في وطئه؟
قيل: لأن الصبي لا ماء له قطعا فلا يولد له قطعا ونفي الولد عن الصغيرة المطيقة للوطء لا يبلغ القطع فوجبت العدة للاحتياط قاله ابن عرفة وقال اللخمي: وذكر بعض أهل العلم أنه رأى جدة بنت إحدى وعشرين سنة وعرفت أن في بلاد مكة مثل ذلك كثيرا كاليمن انتهى. ص: "أمكن شغلها" ش: الشغل فيه أربع لغات ضم أوله وتسكين ثانيه وضمهما معا وفتح أوله وتسكين ثانيه وفتحهما معا قاله في الصحاح ص: "وذات رق قرءان" ش: قال في

الصفحة 472