كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)
وإن أقر بطلاق متقدم استأنفت العدة من إقراره ولم يرثها إن انقضت على دعواه وورثته فيها إلا أن تشهد بينة له، ولا يرجع بما أنفقت المطلقة ويغرم ما تسلفت بخلاف المتوفى عنها والوارث وإن اشتريت معتدة طلاق فارتفعت حيضتها حلت إن
-----------------------------
أو ليست منها فانظره مع ما تقدم والله أعلم.وقال ابن عرفة ولذات الرق ولو قبل البناء صغيرة شهران وخمس ليال ابن زرقون: رواية ابن العطار لا عدة عليها قبل البناء وإن أطاقت الوطء شاذة وعلى المعروف إن صغرت عن سن الحيض حلت بشهرين وخمس ليال الباجي والشيخ عن الموازية: إن بلغت ولم تحض أو كانت يائسة ولم يؤمن حملها فثلاثة أشهر وإن أمن فلمالك كذلك وأشهب شهران وخمس ليال وغيرهن قال ابن زرقون بها: إن حاضت فيها وإن استريبت بحس بطن فبزوالها اتفاقا فيهما وإن لم تحض فيها من عادتها فيها فالمشهور ترفع لتسعة أشهر أشهب وابن الماجشون وسحنون: لثلاثة أشهر وإن لم تحض ومثلها يحمل ففي حلها بشهرين وخمس ليال أو بثلاثة أشهر قولا ابن القاسم وأشهب انتهى. وانظر قوله: "وإن لم تحض ومثلها يحمل" إلى آخره كأن هذه طريقة ابن زرقون وهي مخالفة لما قدمه عن الباجي والشيخ عن الموازية والله أعلم.فقول المصنف: "وإن لم تحض فثلاثة أشهر" يحمل على من بلغت سن المحيض ولم تحض أو كانت يائسة سواء كان يمكن حملها أم لا كما قال الشيخ ابن أبي زيد في الرسالة وأما التي لا تحيض لصغر أو كبر وقد بنى بها فلا تنكح في الوفاة إلا بعد ثلاثة أشهر وقول المصنف: "إلا أن ترتاب" أي بتأخر الحيض فتؤخر إلى تسعة كما قال في الرسالة بعد أن ذكر عدة الحرة والأمة من الوفاة ما لم ترتب الكبيرة ذات المحيض بتأخره عن وقته فتقعد حتى تذهب الريبة انتهى. والله أعلم.ص: "وإن أقر بطلاق متقدم استأنفت العدة من إقراره" ش: قال في كتاب الطلاق السنة