كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)
والضرب لواحدة: ضرب لبقيتهن. وإن أبين،
------------------------------
ذكره في الكلام على من وهبت نوبتها من ضرتها في النكاح الثاني وهو خلاف ما جزم به القرافي في الفرق الثالث والثلاثين من قواعده من أن ذلك لا يسقط ولها الرجوع فيه وقبله ابن الشاط وحمل ابن غازي عليه قول المصنف في فصل الصداق أو أسقطت شرطا قبل وجوبه وقد ذكر في التوضيح في الكلام على نكاح التفويض في ذلك قولين والله أعلم.ص: "والضرب لواحدة ضرب لبقيتهن وإن أبين" ش: معنى كلامه والله أعلم.أن من قام من نسائه بعد ضرب الأجل لواحدة فإنه لا يضرب للثانية أجل مستأنف بل يكفي أجل الأولى وإن كانت الثانية امتنعت حين ضرب الأجل للأولى وليس معنى كلامه إن قامت امرأة من نسائه فضرب لها الأجل ثم اعتدت أن العدة تلزم الباقي وتنقطع عنهن النفقة ولو اخترن المقام يظهر ذلك بكلام المتيطي ونصه ولو كان له نساء سواها فقمن في خلال الأجل أو بعد انقضاء الأجل فطلبن ما طلبته من الفراق فهل يستأنف الإمام الفحص عنه لهن وإعادة ضرب الأجل من بعد اليأس أو يجزئه ما تقدم من فعله الأول فذكر ابن العطار في وثائقه عن ابن الفخار أنه رأى لمالك أن الإمام لا يستأنف ضربا وقاله بعض شيوخنا القرويين قال وكذلك إن قمن بعد مضي الأجل وانقضاء العدة فإنهن يجزئهن وضرب الإمام الأجل لواحدة من نسائه كضربه لجميعهن كما أن تفليسه المديان لأحد الغرماء تفليس لجميعهن قال يحيى بن عمر وبلغني عن ابن القاسم أنه سئل عنها فتفكر ثم قال ضرب الأجل للمرأة الواحدة ضرب لجميعهن فإذا انقضى الأجل تزوجن إن أحببن قال بعض القرويين وذكر عن الشيخ أبي عمران أنه قال يضرب للثانية الأجل حين ترفع إليه من غير أن يكشف عن أمر المفقود لأنه قد كشف عنه للأولى قال بعض شيوخنا القرويين وهذا أصح وأحسن انتهى. وكلام ابن يونس