كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)
وبقيت أم ولده، وماله، وزوجة الأسير ومفقود أرض الشرك للتعمير، وهو سبعون،
------------------------------
نحوه ونصه وروى لمالك إذا كان للمفقود امرأتان فرفعت إحداهما أمرها إلى السلطان فضرب لها أجلا أربع سنين ثم بعد ذلك رفعت الأخرى قال مالك لا يستأنف لها ضرب وذكر لنا عن بعض شيوخنا مثل هذا قال مالك وكذلك إن قامت بعد مضي الأجل والعدة فإنه يجزئها وضرب الإمام الأجل لواحدة من نسائه كضربه لجميعهن ثم ذكر ما تقدم عن المتيطي وانظر قول المتيطي: "فقمن في خلال الأجل" وقول ابن يونس: "ثم بعد ذلك رفعت الأخرى" فجعلا قول مالك: "لا يستأنف لها الإمام ضربا" محله إذا قامت تطلب الفراق فمفهومه أنها لو لم تقم فلا يكون ضرب الأجل لواحدة ضربا لبقيتهن وقول ابن فرحون في شرحه يعني أن الحاكم كتب بأمر زوجها وعجز عن الوقوف على خبره وضرب الأجل واعتدت فإن ذلك كاف للجميع يريد إذا قمن بطلب ذلك والله أعلم.وكلام ابن فرحون هذا مع نقل ابن يونس والمتيطي عن مالك في قوله: "وكذا إن قمن بعد مضي الأجل وانقضاء العدة فإن ذلك يجزئهن" يقتضي بظاهره أنهن لا يحتجن إلى عدة إذا قمن بعد مضي الأجل والعدة فتأمله والله أعلم. ومقابل هذا القول قول الشيخ أبي عمران الذي صححه واستحسنه بعض القرويين وقاله ابن عبد السلام هو الأقرب عندي والله أعلم.ص: "وبقيت أم ولده" ش: نقله في التوضيح عن ابن رشد وكأنه لم يقف عليه للمتقدمين وقد نقله غير واحد قال المتيطي وينفق على أم ولده إلى انقضاء تعميره انتهى. ثم قال بعد أن ذكر أن السلطان يقدم على مال المفقود من يحفظه ويكفي عياله كما تقدم نقله وينفق الوكيل أو السلطان إن لم يقدم أحدا على أم ولده بعد أن تثبت أنها أم ولده وبعد يمينها ثم قال في نص الوثيقة وإن كان دفع إلى أم ولده قلت: إلى فلانة أم ولده المفقود فلان بعد أن ثبت عند الفقيه القاضي أبي