كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)

ولا إن لم يدخل، إلا أن يسكنها، إلا ليكفها، وسكنت على ما كانت تسكن، ورجعت له إن نقلها، أو كانت بغيره وإن بشرط في إجازة رضاع، وانفسخت، ومع ثقة إن بقي شيء من العدة إن خرجت ضرورة فمات، أو طلقها في: كالثلاثة الأيام،
---------------------------
وهو خلاف ما في الموازية وغيرها وذكر أيضا أن اللخمي حمل المسألة على ما حملها عليه الباجي والله أعلم.
تنبيهات: الأول: إذا لم يكن لها السكنى في مال الميت فلا تخرج إلا أن يخرجها رب الدار ويطلب من الكراء ما لا يشبه قال في المدونة: في الكلام على المتوفى عنها: إن كانت الدار بكراء ولم ينقد وهو موسر فلا سكنى لها في ماله وتؤدي الكراء من مالها ولا تخرج إلا أن يخرجها رب الدار ويطلب من الكراء ما لا يشبه واحتج بعض القرويين على تأويله المتقدم بقوله إلا أن يطلب منها رب الدار ما لا يشبه فإن ذلك يدل على أن الكراء لم يكن سنة بعينها لأنه لو أكرى سنة بعينها كان الكراء لزم بما تعاقداه وليس لرب الدار أن يطلب غيره وحملها الأولون على أن مدة الكراء فقد انقضت والله أعلم.

الصفحة 508