كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)

وقبل قول سيدها. وجاز للمشتري من مدعيه: تزويجها قبله، واتفاق البائع والمشتري على واحد، وكالموطوءة باشتباه أو ساء الظن: كمن عنده تخرج، أو لكغائب، أو مجبوب أو مكاتبة عجزت
-------------------------------
احتراز من غير الموطوءة فإن له أن يزوجها دون استبراء كما نقله ابن عرفة والله أعلمص: "وقبل قول سيدها" ش: هو راجع إلى التزويج.
فرع: قال في كتاب الاستبراء من المدونة: قيل لمالك أفلا يزوجها ويكف عنها زوجها

الصفحة 517