كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)
واستأنفت إن استبرئت، أو غاب غيبة علم أنه لم يقدم أم الولد فقط بحيضة، وإن تأخرت، أو أرضعت، أو مرضت، أو استحيضت ولم تميز، فثلاثة أشهر:
--------------------------
واستأنفت إن استبرئت أو غاب غيبة علم أنه لم يقدم أم ولد فقط" ش: يعني أن الاستبراء يجب أيضا بالعتق وظاهر قوله: "وبالعتق" أنه يجب الاستبراء سواء استبرأها قبل العتق أم لم يستبرئ ولما كان كذاك بين حكم ما إذا حصل قبل العتق استبراء بقوله: "استأنفت" فعلم أن مراده بقوله: "وبالعتق" الذي ليس قبله استبراء وفاعل قوله: "استأنفت" هو أم الولد وقوله: "استأنفت إن استبرئت" يريد أو انقضت عدتها قاله ابن الحاجب وقوله: "فقط" احتراز من الأمة القن فإنها لا تستأنف بل تكتفي بالاستبراء الحاصل قبل العتق أو انقضاء عدتها.
تنبيه: ومحل وجوب الاستبراء بالعتق ما إذا لم تكن الأمة أو أم الولد متزوجة أو معتدة وأما لو كانت واحدة منهما كذلك فلا يجب الاستبراء قاله ابن الحاجب وقوله: "أو غاب" إلى آخره يعني أن أم الولد إذا غاب عنها سيدها غيبة علم أنه لم يقدم منها قال في التوضيح: ولا يمكنه أن يأتي خفية فإن أم الولد تستأنف لموته أو عتقه حيضة ولو حاضت قبله حيضا بخلاف الأمة والله أعلم.انظر ابن عبد السلام ص: "بحيضة وإن تأخرت إلى آخره" ش: يتعلق هذا المجرور بقوله أول الباب: "يجب الاستبراء" فهو راجع إلى جميع ما تقدم من مسألة استبراء الأمة وأم الولد أما الأمة فواضح وأما أم الولد فإن كانت تحيض فلا شك أن عدتها