كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)

أو اشترى زوجته، وإن بعد البناء، فإن باع المشتراة وقد دخل، أو عتق، أو مات أو عجز المكاتب قبل وطء الملك لم تحل لسيد ولا زوج إلا بقرءين: أو عدة فسخ النكاح، وبعده بحيضة، كحصوله بعد حيضة أو حيضتين، أو حصلت في أول الحيض، وهل إلا أن تمضي حيضة
---------------------------
هذا والله أعلم.لم يختلف باختلاف الناس ص: "أو اشترى زوجته" ش:.
فرع: قال البرزلي: سئل ابن أبي زيد عمن كان يطأ أمة فاستحقت منه فاشتراها من مستحقها هل يستبرئها؟ فأجاب: لا يطأها إلا بعد الاستبراء بخلاف لو أعتقها ثم تزوجهاانتهى من مسائل العدة والاستبراء ص: "فإن باع المشتراة وقد دخل الخ" ش: مفهوم قوله: "وقد دخل" أنه لو لم يدخل لكان الحكم خلاف ذلك وهو كذلك قال في استبراء المدونة: ومن اشترى زوجته قبل البناء أو بعده لم يستبرئ وإن ابتاعها قبل البناء ثم باعها قبل أن يطأها وبعد أن وطئها فليستبرئ المبتاع بحيضه انتهى. ص: "وهل إلا أن تمضي حيضة

الصفحة 522