كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)

فصل
إن طرأ موجب قبل تمام عدة أو استبراء انهدم الأول، وائتنفت كمتزوج بائنته ثم يطلق بعد البناء، أو يموت مطلقا، وكمستبرأة من فاسد ثم يطلق وكمرتجع وإن لم يمس طلقها أو مات إلا أن يفهم ضرر بالتطويل فتبني المطلقة إن لم تمس وكمعتدة وطئها المطلق أو غيره فاسقا بكاشتباه إلا من وفاة فأقصى الأجلين
--------------------------
فصل
ص: "إن طرأ موجب قبل تمام عدة أو استبراء انهدم الأول وائتنفت" ش: تصوره ظاهرقال في المدونة: وإذا مات الزوج في عدة من طلاق بائن والطلاق في صحته لم تنتقل

الصفحة 531