كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)

وكمستولدة متزوجة مات السيد والزوج ولم يعلم السابق، فإن كان بين موتهما أكثر من عدة الأمة أو جهل، فعدة حرة، وما تستبرأ به الأمة، وفي عدة حرة،
--------------------------
الوضع من عدته ومثله المجبوب ومثل ذلك ما إذا وطئت المتزوجة باشتباه بعد حيضة من وطء زوجها وحملت وألحقناه بالثاني على ما قاله ابن الحاجب ثم مات زوجها فهذه أمثلة لذلك وظاهر كلام ابن عرفة والتوضيح أن أمثلة ذلك عزيزة ولعل المصنف وابن عرفة إنما عز عليهما المثال لأنهما فرضا المسألة في نكاحين أحدهما صحيح والآخر فاسد فتأمله والله أعلم.

الصفحة 533