كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)
محرم إن حصل في الحولين أو بزيادة الشهرين إلا أن يستغني، ولو فيهما ما حرمه النسب إلا أم أخيك وأختك وأم ولد ولدك، وجدة ولدك، وأخت ولدك، وأم عمك،،عمتك، وأم خالك، وخالتك، فقد لا يحرمن من الرضاع.
--------------------------
لم تلد إذا كان مثلها يوطأ يحرم ونقل ما نقله عن ابن رشد انتهى. والله أعلم. ص: "إن حصل في الحولين" ش: نحوه في المدونة: قال فيها ولا يحرم رضاع إلا ما قارب الحولين كالشهر ولم يفصل كالشهر والشهرين وقال ابن ناجي: فظاهر الكتاب أن رضاع البكر لا أثر له ولو في الحجابة وهو كذلك وقال ابن المواز: لو أخذ به أحد في الحجابة لم أعبه كل العيب قال عبد الحميد: وقد استحسن بعض شيوخنا الأخذ به في ذلك وفعل به متقدمو شيوخنا في أهليهم.